Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82584 بتاريخ 03/09/2025 : خضوع عمال الحضائر لنظام التغطية الاجتماعية بالقطاع العمومي متى ثبتت رابطة الشغل مع هيكل عمومي

J P 82584/20253 septembre 2025

Principe juridique

  1. يندرج العامل ضمن نظام التغطية الاجتماعية في القطاع العمومي متى ثبت انتماؤه إلى القطاع العمومي بمعيار عضوي قوامه ارتباطه بهيكل عمومي يشغله، دون اعتبار لوضعيته الإدارية أو كيفية صرف مرتباته ما دام نص القانون جاء مطلقا في شمول "كل الأعوان المنتمين للقطاع العمومي".
  2. يُستدل على صفة العون العمومي لعملة الحضائر بمعيارين متلازمين يتمثلان في الانتداب المباشر من هيكل عمومي وصرف الأجر من اعتمادات عمومية، وفي توجيه العمل إلى خدمة مرفق عام إداري مع الخضوع لواجبات أعوان الوظيفة العمومية، بما يرتب خضوعهم للتغطية الاجتماعية بالقطاع العمومي.
  3. لا يفيد إحداث نظام خاص بموجب القانون عدد 32 لسنة 2002 استبعاد إخضاع الوضعيات السابقة على صدوره لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 متى كانت مندرجة في إطلاقه، وإنما ينصرف تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 إلى ما بعد تاريخ صدوره بالنسبة للأصناف التي لم يكن يشملها نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 32 لسنة 2002-الفصل 18 من الامر عدد 916 لسنة 2002-القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002-القانون عدد 58 لسنة 1972 المؤرخ في 29/07/1972-القانون عدد 112 لسنة 1983-القانون عدد 32 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض أصناف العملة من القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي-قرارها المبدئي عدد 19919 الصادر بتاريخ 01 فيفري 2003-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983-الفصل الأول منه-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985-فصله الأول autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.