Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25991/2021 بتاريخ 26/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تبليغ مستنداته إلى محام غير ذي مقر مختار بعد انقضاء درجة التقاضي

J P 25991/2021/202126 février 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجب الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ الخصوم نظيرا من مذكرة مستندات التعقيب بواسطة العدل المنفذ داخل الأجل، ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن.
  2. يعتبر مقر المحامي مقرا مختارا لمنوبه بحكم القانون في درجة التقاضي التي هو نائب فيها فقط، وينقضي هذا الاعتبار بصدور الحكم في تلك الدرجة فلا يصح تبليغ الإجراءات اللاحقة إلى ذلك المقر على هذا الأساس.
  3. مخالفة قواعد الإبلاغ المتعلقة بتسليم النظير في المقر الأصلي أو المقر المختار حسب الأحوال تؤدي إلى بطلان الإبلاغ، ويترتب عنها سقوط الطعن إذا تعلقت بموجب إجرائي رتب المشرع جزاء السقوط على عدم احترامه.
  4. السقوط جزاء متعلق بالنظام العام، ويجب التمسك به وجوبا وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين تحقق سببه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.