Jurisprudence
قرار في ختم البحث عدد 31680 بتاريخ 31/8/2017 : قيام قصد القتل العمد من اعتراف صريح مدعّم بوسيلة مستعملة قاتلة
Principe juridique
- تقوم جريمة القتل العمد مع سابقية القصد متى استخلصت جهة التحقيق من وقائع الاعتداء ومن طبيعة الوسيلة المستعملة ومن تكرار توجيه الأذى أن الجاني تعمّد إزهاق الروح واتجهت إرادته إلى ذلك.
- يكتسب الاعتراف قيمة إثباتية حاسمة متى كان صريحا ومفصلا ومنسجما ومدعّما بالمعاينات المادية التي تؤكد مضمون ما أقرّ به دون حاجة إلى افتراضات خارجة عن عناصر الملف.
- لا يمنع وجود ادعاءات ذات طابع غير واقعي من ترتيب الوصف القانوني للجريمة متى لم تنهض بما يقطع في انعدام القصد أو يسقط المسؤولية الجزائية وفق الضوابط القانونية المقررة لذلك.
Textes appliqués
- الفصلين 104 و 107 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 201/202 من القانون الجزائي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.