Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85222 بتاريخ 21/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض نقاوة السوابق العدلية ما لم يثبت خلاف ذلك
Principe juridique
- تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب في ذلك ما لم يثبت خرق للقانون.
- لا يجوز تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إذا كان من أصحاب السوابق العدلية.
- تفترض نقاوة السوابق العدلية كقرينة قانونية ما لم يثبت خلاف ذلك، ولا تلزم محكمة الموضوع بالبحث ابتداء عن السوابق عند خلو الملف مما يفيد وجودها.
Textes appliqués
- الفصل 226 ثالثا autres décisions
- الفصل 228 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.