Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24748 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار الغياب غير الشرعي المجرّد من المبرر القانوني خطأ فادحا يجيز إنهاء العلاقة الشغلية

J P 24748/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يعدّ الغياب وترك مركز العمل دون مبرر ودون ترخيص من المؤجر خطأ فادحا يجيز إنهاء العلاقة الشغلية متى ثبت عدم تقديم ما يبرر الغياب وعدم عرض العامل نفسه للعمل رغم التنبيه عليه.
  2. يتعيّن على محكمة الموضوع ترتيب الأثر القانوني السليم على الوقائع الثابتة لديها، وإلا كان قضاؤها قائما على مخالفة للقانون مستوجبا للنقض.
  3. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وهاضما لحق الدفاع إذا أغفل مناقشة الدفوعات الجوهرية المتعلقة باستحقاق الأجور والمنح واكتفى بالاعتماد على تقرير الاختبار دون الرد عليها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 جديد من م م م ت-الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 20 من م ش-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصول 27 و38 من ات م للكهرباء والإلكترونيك-الفصل 134-2 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.