Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35983 بتاريخ 30/05/2022 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على العيوب القانونية دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا تُعرض فيه إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ويتعين على الطاعن الاستظهار بقيام إحدى الحالات التي حصرها المشرع بالفصل 175 من م م م ت.
- تقدير الأدلة واستنباط القرائن من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُعدّ طلب إجراء الأبحاث والتحريرات سبب تعقيب متى اقتنعت المحكمة بكفاية المؤيدات وعللت حكمها تعليلا مستساغا.
- قبول الكمبيالات يُعدّ قرينة على وجود المؤونة، ولا ينال من هذه القرينة إلا ما يثبت قانونا عدم توفر المؤونة موضوع سند الدين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 18 من كجلة الاداء على القيمة المضافة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.