Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57135.2017 بتاريخ 20/02/2019 : انعقاد استثناء تحكيم الدولة بقيام علاقة دولية اقتصادية

J P 57135.2017/201920 février 2019

Principe juridique

  1. استثناء جواز التحكيم في النزاعات المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والجماعات المحلية يقوم على معيار طبيعة العلاقة الدولية وكونها اقتصادية او تجارية او مالية وخضوعها للباب الثالث من مجلة التحكيم دون اعتبار لطبيعة العقد الذي نشأ عنه النزاع.
  2. تفسير عبارة العلاقة التجارية في نطاق التحكيم الدولي لا ينحصر في مفهوم الاعمال التجارية في القانون الداخلي بل يعتمد مفهوما موسعا يراعي متطلبات التجارة الدولية بما يجعل التمويل الخارجي والوفاء بعملة اجنبية وتوريد تجهيزات من الخارج عناصر كاشفة للطابع الدولي الاقتصادي للعلاقة.
  3. تراجع شخص القانون العام عن التزامه بالتحكيم بعد ابرام اتفاقية تحكيم يندرج تحت مبدأ عدم جواز التناقض للاضرار بالغير بما يبرر رفض الدفع بعدم الخضوع للتحكيم متى كانت شروط الاستثناء القانوني متوفرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.