Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43244 بتاريخ 02/11/2022 : شرط التحكيم لا يقوم إلا إذا تضمّن اتفاقا صريحا على استبعاد القضاء
Principe juridique
- إن قاعدة الفصل 38 من م م م ت تتعلق بالاختصاص الترابي لا بالاختصاص الحكمي، ويجوز الاتفاق على إسناد هذا الاختصاص لمحكمة معيّنة متى ورد ذلك صراحة ضمن العقد وبعبارات عامة تشمل النزاع أيّا كان زمن نشأته.
- لا يُستفاد وجود شرط تحكيم إلا من بند تعاقدي يتضمن اتفاقا صريحا على الالتجاء للتحكيم، أما النص على الرجوع إلى محاكم تونس المختصّة عند عدم حصول التراضي فلا يُعدّ شرطا تحكيميا ولا يمنع من القيام القضائي.
- لا محلّ للقول ببطلان أعمال الخبير إذا تضمن تقريره عرضا لموقف الطرف ووثائقه وتصريحاته الجوهرية بما يمكّن المحكمة من مراقبة قيام إجراءات الخبرة على وجه يحقق مبدأ المواجهة.
- تُستمد صفة المطلوب في دعوى ناشئة عن عقد من هوية المتعاقد الواردة صلبه، ولا ينهض وضع ختم مقاولة أو الإشارة إلى سجل تجاري قرينة على قيام شخص معنوي مستقل ما لم يثبت وجوده القانوني كطرف في العقد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.