Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43192.2020 بتاريخ 27/12/2022 : أثر وفاة الخصم قبل رفع التعقيب في صحة إجراءات الطعن

J P 43192.2020/202227 décembre 2022

Principe juridique

  1. لا يصحّ توجيه الطعن بالتعقيب ضدّ من ثبتت وفاته قبل رفعه، لأن الوفاة تُعدم أهلية الوجوب وأهلية الأداء وتُرتّب عدم قبول الطعن لوقوعه على خصم فاقد للأهلية.
  2. إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة بحيث يقتضي حلا واحدا بالنسبة لجميع الخصوم، فإن عدم قبول الطعن شكلا في مواجهة أحدهم يستتبع رفضه في مواجهة بقية الخصوم لتلافي تعارض الأحكام وضمان استقرار الحقوق.
  3. قيام الورثة بإجراءات التداخل وتعيين محل المخابرة وفق مقتضيات القانون يجعل توجيه الطعن لاحقا ضد المورث المتوفى إجراء غير صحيح ولو كان الطاعن قد علم بواقعة الوفاة أثناء نشر القضية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصلين 179 و197 من م م م ت-الفصل 154 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.