Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37949.2020 بتاريخ 18/04/2022 : لا يقبل التعقيب ضد من ثبتت وفاته قبل القيام به

J P 37949.2020/202218 avril 2022

Principe juridique

  1. يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا في مواجهة الشخص الذي ثبتت وفاته قبل تاريخ الطعن، باعتبار أن توجيه الطعن ضده يكون غير مقبول.
  2. لا مجال للتمسك بأحكام الفصل 131 م ح ع بدعوى عدم شمول القسمة لكل عناصر التركة إلا إذا أثبت المتمسك به وجود أموال أخرى للمورث لم تشملها القسمة.
  3. الاجتماع المنصوص عليه بالفصل 120 م ح ع يتعلق بالمرحلة اللاحقة لصدور حكم التصفيق للبيع ولا يصلح أساسا للاعتراض على أصل الحكم القاضي بالتصفيق.
  4. إذا كانت الدعوى متهيأة للحكم فإن وفاة أحد الخصوم أثناء سيرها لا تمنع مواصلة النظر فيها عملا بالفصل 241 م م م ت طالما أن ورثته يحلون محله في الاستحقاق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 131 م ح ع-الفصل 120 م ح ع-الفصل 481 م ا ع-الفصل 119 م ح ع-الفصل 241 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.