Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53107.2017 بتاريخ 02/10/2017 : لا يبطل غياب التنصيص على الأسس القانونية بعريضة الدعوى ما دامت المحكمة تملك تكييف الوقائع واختيار النص المنطبق

J P 53107.2017/20172 octobre 2017

Principe juridique

  1. عدم ذكر الاسانيد القانونية و الفصول المنطبقة على النزاع بعريضة الدعوى لا يجعلها مختلة ما دامت المحكمة تتولى تكييف الوقائع و لها حرية اختيار النص القانوني المنطبق عليها.
  2. يعد اعتماد المحكمة لاحكام مجلة التهيئة العمرانية في نزاع يتعلق بالبناء داخل المناطق البلدية تطبيقا ضمنيا للفقرة الاخيرة من الفصل 175 من م ح ع التي تحيل تنظيم البناء بالمناطق البلدية الى القوانين الخاصة.
  3. لا تقوم حالة تحريف الوقائع متى كان ما ورد بالحكم مجرد عبارة لا تأثير لها على التعليل المعتمد ولا على النتيجة التي انتهى اليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.