Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27661 بتاريخ 13/10/2021 : يتحقق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى ظل عقد البيع غير مطعون فيه بالزور أساسا ظاهرا للحماية الوقتية
Principe juridique
- يشترط لانعقاد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة تحقق عنصر التاكد المتمثل في قيام خطر حقيقي ومحدق بالحق المراد حمايته يقتضي تدخلا عاجلا لدرئه.
- يقتضي شرط عدم المساس بالاصل أن يقتصر القاضي الاستعجالي على فحص الحجج والأدلة وموازنتها دون التوغل في أصل الحق مع الاقتصار على توفير حماية وقتية له.
- يبقى العقد المكتمل موجباته القانونية صالحا كأساس للتداعي الاستعجالي ما لم يقع القيام بدعوى في الزور بشأنه، ولا يعد مجرد وجود منازعات أخرى غير قائمة على الطعن بالزور سببا كافيا لنفي ركني التاكد وعدم المساس بالاصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصول 444 و 459 من م ا ع-الفصلين 564 و 583 من م ا ع-الفصل 444 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.