Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83178 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق قانون ضمّ الخدمات إلا بتقديم مطلب الضمّ وفق شروطه

J P 83178/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. لا مجال لتطبيق أحكام القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضمّ الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا إذا توفرت شروطه القانونية الأساسية وفي مقدمتها تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضمّ المستحقات.
  2. إذا انصبّ طلب المعني بالأمر على إلزام المؤجر بدفع المساهمات المخولة قانونا دون سلوك آلية الضمّ وشروطها وآجالها، فإن النزاع لا يندرج ضمن نطاق تطبيق قانون ضمّ الخدمات.
  3. يكون القرار معللا تعليلا كافيا متى استند إلى فهم صحيح للوقائع وإلى تطبيق سليم للنص الواجب التطبيق واستخلص نتائجه القانونية استخلاصا مستساغا عقلا ومنطقا.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و 185 وما بعده من م مم ت-الفصل 185 م مم ت-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995 الفصلين 04 و 05-أحكام الفصل 123 من م م م ت-الفصول 03 و 04 و 05 من ذلك القانون-أحكام الفصل 123 من م م م ت-أحكام الفصل 101 من م م م ت-الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.