Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53452 بتاريخ 20/11/2023 : اعتماد نتائج الاختبار يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل سائغا

J P 53452/202320 novembre 2023

Principe juridique

  1. تقدير مدى مراعاة مشروع القسمة لمصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تطبيق أحكام القسمة.
  2. اعتماد المحكمة لأعمال الاختبار بعد تمحيص نتائجها وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى هو من اختصاص قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا.
  3. عدم الاستجابة لطلب تكليف خبير آخر يكون مبررا قانونا إذا تبنت محكمة الموضوع نتيجة أعمال الخبيرين اقتناعا منها باحترامها لمقتضيات المأمورية وتطابقها مع الضوابط القانونية المنظمة للقسمة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 71 من م ح ع-الفصل 119من م ح ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.