Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27852 بتاريخ 31/05/2022 : سلطة قاضي الموضوع في تقدير الشهادة متى خلا الملف من ما يدعمها
قرار تعقيبي عدد 27852 بتاريخ 31/05/2022 : سلامة التعليل تتحقق باستناد قاضي الموضوع إلى عدم كفاية الدليل القاطع
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيح وسائل الإثبات من إطلاقات قاضي الموضوع، وله أن يأخذ بأقوال المتهم على غيره أو يطرحها متى علّل عدم اطمئنانه إليها، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق.
- لا يعيب الحكم من جهة التعليل أن ينتهي إلى عدم سماع الدعوى متى استند إلى غياب دليل مادي أو قرينة مؤيدة، واعتبر أن الأقوال المجردة أو المتناقضة غير كافية لإثبات الجريمة على وجه جازم.
- الدفع بضعف التعليل لا يقوم إذا بيّن الحكم الأسس التي اعتمدها في استبعاد وسائل الإثبات التي لم يطمئن إليها، لأن ما يرمي إليه الطعن حينئذ يكون جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع لا موجب له أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- طبق الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.