Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59390.2017 بتاريخ 28/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لأدلة الحيازة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق

J P 59390.2017/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لتوفر أركان وشروط الحيازة طويلة الأمد بالاعتماد على نتائج الأبحاث والمعاينات وترجيحها بين المؤيدات هو من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو خرق للقانون.
  2. لا ينهض مطعن انعدام التعليل إذا كانت حيثيات الحكم قد بينت الأسس المعتمدة لثبوت الحيازة المكسبة وأجابت عن الدفوع الجوهرية وأعملت سلطتها في الترجيح بين الحجج بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف يصلح أساسا لإثبات الحيازة طويلة الأمد متى استظهر الحكم باستمرار عناصرها القانونية واطمأن إلى قيامها دون انقطاع، ويعد الطعن في ذلك جدلا موضوعيا متى انصب على مناقشة ما انتهى إليه قاضي الأصل من وقائع وأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.