Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74674 بتاريخ 26/09/2025 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات التخلي التلقائي عن العمل
Principe juridique
- قواعد قانون الشغل بحكم صلتها بالنظام العام الاجتماعي والنظام العام الاقتصادي تفرض توازنا بين حماية الأجير وحماية المؤسسة، وهو ما يوجب على قاضي الموضوع اعتماد أحكام مجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة كقواعد خاصة تستبعد قواعد الإثبات العامة عند إنهاء العلاقة الشغلية.
- تقدير وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد يتم باستخلاص واقعة الطرد من مجموع عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون تحميل الأجير عبء إثباتها، كما لا يثبت التخلي التلقائي إلا بقيام المؤجر بما يفيد دعوة الأجير للالتحاق بعمله أو تبرير تغيبه وقيام ما يدل على رفضه الاستجابة أو ارتكابه خطأ فادحا.
- الطرد لا يكون مبررا إلا إذا قام على سبب حقيقي وجدي قائم على عناصر موضوعية ملموسة ومتسم بقدر من الخطورة، بما يجعل إنهاء العلاقة ضروريا لحماية مصلحة المؤسسة.
- الاختبارات من الأعمال الفنية الخاضعة لرقابة قاضي الموضوع من حيث احترام إجراءاتها وحدود المأمورية، ولا يقبل الطعن التعقيبي إذا انبنى على جدل موضوعي يرمي إلى مناقشة تقدير الوقائع والأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.