Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83433 بتاريخ 31/03/2021 : تجاوز محكمة الإحالة لنطاق النقض يوجب النقض
Principe juridique
- نظر محكمة الإحالة ينحصر وجوبا في الأسباب التي تأسس عليها حكم النقض، ويعدّ خرقا لقاعدة تحديد نطاق التعهد إذا أعادت المحكمة بحث مسائل لم يتسلط عليها النقض أو سبق أن اتصل بها القضاء لعدم الطعن فيها.
- التناقض بين الأسباب والمنطوق أو بين أجزاء التعليل بما يولّد غموضا واضطرابا يمنع الوقوف على الأساس القانوني للقضاء يعرّض الحكم للنقض لافتقاده الانسجام اللازم لسلامة التسبيب.
- إذا كان الطعن للمرة الثانية لغير السبب الأول الذي وقع من أجله الطعن ورأت محكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه، فإنها تتصدى للموضوع متى كان مهيأ للفصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفقرة 6 من الفصل 177 من م م م ت-الفصل 145 من م م م ت-الفصل 278 من م اع-الفصلين 145 ز 146 من م م م ت-الفصل 176 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.