Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49905 بتاريخ 01/03/2023 : وجوب جواب محكمة الاستئناف عن الدفوعات الجوهرية المتعلقة بأساس المستحقات الشغلية
Principe juridique
- يمارس قاضي الشغل سلطة تقديرية في التثبت من الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومن احترام إجراءاته اعتمادا على عناصر الإثبات المعروضة عليه، غير أن هذه السلطة لا تعفيه من إنجاز الأعمال الاستقرائية اللازمة لاستكمال معطيات التقدير بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون على الوقائع الثابتة بالملف.
- يعد توقف المؤجر عن النشاط وعدم الوفاء بواجب خلاص الأجر تقصيرا جوهريا يمكن أن يؤسس لمطالبة الأجير بالطرد التعسفي متى لم يثبت المؤجر استيفاء الإجراءات القانونية المتطلبة في مثل هذه الوضعية.
- إغفال محكمة الاستئناف جوابها عن الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير في أصل المستحقات الشغلية أو مقدارها، يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل14خامسا من مجلة الشغل-الفصل21 وما بعده من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.