Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2528.2005 بتاريخ 07/06/2005 : عدم قبول دعوى كف الشغب لحماية حق ارتفاق المرور

J P 2528.2005/20057 juin 2005

Principe juridique

  1. يشترط لقبول دعوى كف الشغب أن يكون المدعي حائزا للمتنازع فيه حوزا مستمرا ومشاهدا بدون التباس ولا انقطاع وبصفة مالك، فإذا كان محل النزاع حقا يقر المدعي بأنه يمارس على ملك الغير انتفت صفة الحوز الموجبة للحماية الحوزية.
  2. حق المرور باعتباره من حقوق الارتفاق التي يحدثها الإنسان لا يكتسب بالتقادم، فلا يصح تأسيس طلب كف الشغب على القواعد الحوزية متى كان النزاع في جوهره منصبا على تقرير ارتفاق المرور.
  3. إذا كانت المطالبة ترمي إلى الحصول على ممر عبر عقار الغير فإن الإطار القانوني الواجب التطبيق هو أحكام طلب الممر، ويعد إعمال دعوى كف الشغب في هذه الحالة سوء تطبيق للقانون يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 177 م ح ع-الفصل 54 م م م ت-الفصل 180 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.