Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34636 بتاريخ 30/05/2022 : إعفاء الناقل البحري من المسؤولية متى تضمّنت وثيقة الشحن احترازا مطابقا لما يقتضيه القانون
Principe juridique
- مسؤولية الناقل البحري عن تلف البضاعة تقوم على افتراض خطئه خلال مدة العهدة ولا يرتفع هذا الافتراض إلا بإثبات سبب من أسباب الإعفاء التي يقرّها القانون.
- لا يعتدّ الناقل البحري في دفع المسؤولية إلا إذا تضمن سند الشحن احترازا مستندا إلى أسباب جدية أو معقولة أو إلى عدم توفر الوسائل المعقولة للتحقق من بيانات البضاعة وفق المقتضيات القانونية.
- يترتب عن إدراج احتراز صحيح في وثيقة الشحن بشأن بيانات البضاعة إعفاء الناقل من المسؤولية عن الأمر الذي تحفظ بشأنه وتحميل الشاحن تبعة التصريحات المتعلقة بتفاصيل البضاعة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- المواد 4 و 5 و 16 من قواعد هامبورغ لسنة 1978 autres décisions
- الفصل 210 من م ت ب autres décisions
- المادة 4 من معاهدة هامبورغ autres décisions
- قرار تعقيبي مدني عدد 9326 صادر بتاريخ 21/06/2007 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.