Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34636 بتاريخ 30/05/2022 : إعفاء الناقل البحري من المسؤولية متى تضمّنت وثيقة الشحن احترازا مطابقا لما يقتضيه القانون

J P 34636/202230 mai 2022

Principe juridique

  1. مسؤولية الناقل البحري عن تلف البضاعة تقوم على افتراض خطئه خلال مدة العهدة ولا يرتفع هذا الافتراض إلا بإثبات سبب من أسباب الإعفاء التي يقرّها القانون.
  2. لا يعتدّ الناقل البحري في دفع المسؤولية إلا إذا تضمن سند الشحن احترازا مستندا إلى أسباب جدية أو معقولة أو إلى عدم توفر الوسائل المعقولة للتحقق من بيانات البضاعة وفق المقتضيات القانونية.
  3. يترتب عن إدراج احتراز صحيح في وثيقة الشحن بشأن بيانات البضاعة إعفاء الناقل من المسؤولية عن الأمر الذي تحفظ بشأنه وتحميل الشاحن تبعة التصريحات المتعلقة بتفاصيل البضاعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.