Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 69291 بتاريخ 04/11/2020 : تصفيق العقار عند تعذر إنهاء الشيوع بالقسمة عينا

قرار استئنافي عدد 69291 بتاريخ 04/11/2020 : تصفيق المشترك للبيع عند تعذر إنهاء الشيوع بالقسمة عينا

J P 69291/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. إذا لم تنه القسمة عينا حالة الشيوع بين الشركاء فإن مشروع القسمة يكون غير محقق للغاية القانونية المقصودة من القسمة ولا يعتمد لإبقاء بعض الشركاء على الشياع رغم طلبهم إنهاءه.
  2. لا يجبر أي شريك على البقاء في حالة شيوع متى تمسك بإنهائها، ويتعين على المحكمة عند تعذر تمييز نصيب كل شريك عينا اعتماد الآلية التي تضع حدا للشيوع وفق الضوابط القانونية.
  3. عند تعذر القسمة عينا أو إذا كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المشترك يتجه بيع المشترك صفقة بالمزاد باعتباره الحل القانوني لإنهاء الشيوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.