Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22633 بتاريخ 13/11/2020 : لا يستحق الأجر إلا عن عمل فعلي ثابت

قرار تعقيبي عدد 22633 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يقتصر على مقابل العمل الفعلي

J P 22633/202013 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا تُعدّ المنازعة التي تُثار لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بشأن عنصر لم يقع طرحه أصلا أمام محكمة البداية من قبيل «الوسائل الجديدة» بالمعنى المقصود بالفصل 148 فقرة 2 من م م م ت.
  2. يتعيّن على محكمة الموضوع عند تقديرها لثبوت التوقف الفجئي عن العمل أن تُناقش عناصر الإثبات المتعارضة مناقشة جدّية تُفضي إلى تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع، وإلا كان حكمها قابلا للنقض.
  3. لا يُقضى بمبالغ بعنوان أجور عن فترة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية متى لم يُثبت أداء عمل فعلي خلالها، لأن الأجر وفق الفصل 134-2 من م ش هو مقابل العمل الذي أنجزه العامل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 148 فقرة 2 من م م م ت-الفصل 428 و434 من م ا ع-13 من قانون عدول التنفيذ-الفصل 6 و23 و 134 من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 134-2 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.