Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22633 بتاريخ 13/11/2020 : لا يستحق الأجر إلا عن عمل فعلي ثابت
قرار تعقيبي عدد 22633 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يقتصر على مقابل العمل الفعلي
Principe juridique
- لا تُعدّ المنازعة التي تُثار لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بشأن عنصر لم يقع طرحه أصلا أمام محكمة البداية من قبيل «الوسائل الجديدة» بالمعنى المقصود بالفصل 148 فقرة 2 من م م م ت.
- يتعيّن على محكمة الموضوع عند تقديرها لثبوت التوقف الفجئي عن العمل أن تُناقش عناصر الإثبات المتعارضة مناقشة جدّية تُفضي إلى تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع، وإلا كان حكمها قابلا للنقض.
- لا يُقضى بمبالغ بعنوان أجور عن فترة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية متى لم يُثبت أداء عمل فعلي خلالها، لأن الأجر وفق الفصل 134-2 من م ش هو مقابل العمل الذي أنجزه العامل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 148 فقرة 2 من م م م ت-الفصل 428 و434 من م ا ع-13 من قانون عدول التنفيذ-الفصل 6 و23 و 134 من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 134-2 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.