Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59836/2025 بتاريخ 23/06/2025 : عدم جواز تجديد الطعن بالتعقيب في نفس الحكم بعد رفضه شكلا
Principe juridique
- يترتب عن رفض الطعن شكلا عدم جواز إعادة الطعن في نفس الحكم مرة ثانية ولو بقي أجل الطعن قائما.
- يعدّ تقديم طعن ثان في ذات الحكم بعد سبق رفض الطعن فيه شكلا مخالفا للطريق القانوني بما يوجب التصريح برفضه شكلا.
- عند خيبة الطاعن في طعنه يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن طبق ما يقتضيه أثر الرفض الشكلي للطعن.
Textes appliqués
- الفصل 196 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.