Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39485 بتاريخ 10/05/2017 : تقيّد محكمة الإحالة بحدود ما شمله قرار النقض والإحالة
Principe juridique
- تلتزم محكمة الإحالة قانونا بالتقيد بنطاق المسألة التي شملها قرار النقض والإحالة، فلا تتجاوزها إلى مسائل لم تكن محلا للنقض.
- تكون المطاعن غير ذات موضوع متى انصبت على مسائل لم يشملها قرار النقض والإحالة ولم تتعهد بها محكمة الحكم المطعون فيه عند إعادة النظر.
- إذا كان سبب النقض قد انحصر في عدم ترتيب الآثار المالية المترتبة عن نسبة المسؤولية المعتمدة، فإن دور محكمة الإحالة يقتصر على تعديل المبالغ المحكوم بها بما ينسجم مع تلك النسبة دون إعادة مناقشة مسائل المسؤولية من جديد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.