Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27814.2020 بتاريخ 10/11/2021 : انتفاء الشغب بين الشركاء على الشياع ما لم يثبت تجاوز المنتفع لقدر حصته

قرار تعقيبي عدد 27814.2020 بتاريخ 10/11/2021 : انتفاء الشغب عند ثبوت استغلال المالك على الشياع لمنابه دون تجاوز

J P 27814.2020/202110 novembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن الاستئناف نقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية بما يخول لها إعادة تكييف الوقائع تكييفا قانونيا سليما في نطاق المفعول الانتقالي للاستئناف.
  2. يحق للأطراف تقديم مؤيدات جديدة لدى الطور الاستئنافي وعلى المحكمة المتعهدة أن تأخذ بها وتبحثها متى كانت منتجة في النزاع ومطابقة للإجراءات القانونية.
  3. يقتضي حق المالك على الشياع في الانتفاع بالشيء المشترك أن يكون الاستعمال في حدود الحصة وألا يكون مخالفا لطبيعة الشيء أو مضرا بمصالح بقية الشركاء أو مانعا لهم من التصرف والانتفاع بقدر ما لهم من الحق.
  4. ينتفي وصف الشغب في حق المالك على الشياع متى لم يثبت تجاوز قدر حصته من المشترك أو حصول ضرر بالمشترك أو بمصالح الشركاء باستعماله.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 146 من م م م ت-الفصل 58 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.