Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80094 بتاريخ 25/01/2021 : انتفاء ملكية الأصل التجاري عند قيام الاستغلال على رخصة إشغال وقتية للملك العمومي البحري

J P 80094/202125 janvier 2021

Principe juridique

  1. لا تثبت ملكية أصل تجاري إذا كان استغلال المحل قائما على رخصة إشغال وقتية للملك العمومي البحري تتضمن قابلية الرجوع فيها من قبل الإدارة وشروطا تقيد مدة الاستغلال وطبيعته.
  2. استبعاد تطبيق نظام الأكرية التجارية ينسحب على رخص الإشغال الوقتية الممنوحة من الإدارة والمجموعات العمومية بما يمنع تأسيس ادعاء اكتساب أصل تجاري على سند هذا الاستغلال.
  3. تقدير وجود أصل تجاري يقتضي قيام استغلال مستقر ومشروع غير معلق على ترخيص وقتي قابل للسحب لأن عدم الاستقرار القانوني للاستغلال يحول دون نشوء مركز قانوني يبرر حماية الملكية التجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.