Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25476 بتاريخ 16/04/2021 : بقاء المتسوغ المحروم من التجديد بالمكرى إلى حين اتصاله بغرامة الحرمان لا ينشئ تجديدا ضمنيا للعلاقة التسويغية
Principe juridique
- حق المتسوّغ الذي يمكنه ادعاء استحقاقه لغرامة الحرمان في البقاء بالمكرى يظل قائما إلى حين الدفع الفعلي للغرامة أو تأمينها قانونا على ذمة من رفض التوصل بها، ولا يجوز إجباره على الخروج قبل ذلك.
- استمرار شغل المكرى خلال مدة البقاء المقررة لضمان الاتصـال بغرامة الحرمان لا يترتب عنه تجديد ضمني للعلاقة التسويغية، لأن المبالغ المدفوعة في هذه الفترة لا تكتسي صفة معينات كراء وإنما تعتبر غرامة تصرف.
- الدفع القائم على ادعاء تجدد العلاقة التسويغية لمجرد طول مدة البقاء بالمكرى قبل الاتصـال بغرامة الحرمان لا ينهض منازعة جدية تمس أصل الحق بما يحدّ من سلطة القضاء الاستعجالي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 19 من قانون 1977-الفصل 9 من هذا القانون-الفصل 16 من هذا القانون-الفصل 30 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 793 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.