Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81711 بتاريخ 31/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان الحكم معللا تعليلا سليما.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى عدم توفر أركان الجريمة استنادا إلى تعليل مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق، فإن المنازعة في ذلك تعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين، وكل شك يفسر لفائدة المتهم بما يمنع الإدانة عند عدم اطمئنان المحكمة إلى قيام أركان الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.