Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28644.2015 بتاريخ 19/02/2016 : تعويض الضرر الاقتصادي للابناء لا يكون إلا في شكل جراية عمرية
Principe juridique
- قواعد تقدير التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص من حوادث المرور تخضع لمقاييس مضبوطة لا يجوز لمحكمة الموضوع تجاوزها لكونها أحكاما آمرة ومقيدة لسلطتها التقديرية.
- التعويض عن الضرر الاقتصادي عند الوفاة يكون في شكل راس مال مخول على سبيل الحصر للارملة زوجة الهالك من الحادث ولابويه، ولا يمتد هذا النمط من التعويض إلى الابناء.
- تعويض الابناء عن الضرر الاقتصادي لا يكون إلا في شكل جراية عمرية تصرف لفائدتهم وفق المعايير التي حددها المشرع، وإسناد راس مال جملي لهم يعد خرقا للقانون.
- مخالفة النمط القانوني للتعويض المقرر للضرر الاقتصادي تمس التظام العام وتوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/8/2005 autres décisions
- الفصل 145 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.