Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28644.2015 بتاريخ 19/02/2016 : تعويض الضرر الاقتصادي للابناء لا يكون إلا في شكل جراية عمرية

J P 28644.2015/201619 février 2016

Principe juridique

  1. قواعد تقدير التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص من حوادث المرور تخضع لمقاييس مضبوطة لا يجوز لمحكمة الموضوع تجاوزها لكونها أحكاما آمرة ومقيدة لسلطتها التقديرية.
  2. التعويض عن الضرر الاقتصادي عند الوفاة يكون في شكل راس مال مخول على سبيل الحصر للارملة زوجة الهالك من الحادث ولابويه، ولا يمتد هذا النمط من التعويض إلى الابناء.
  3. تعويض الابناء عن الضرر الاقتصادي لا يكون إلا في شكل جراية عمرية تصرف لفائدتهم وفق المعايير التي حددها المشرع، وإسناد راس مال جملي لهم يعد خرقا للقانون.
  4. مخالفة النمط القانوني للتعويض المقرر للضرر الاقتصادي تمس التظام العام وتوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.