Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82037-82456 بتاريخ 21/10/2025 : لا تُنقَض البراءة إذا تأسست على شكّ جدّي مستخلص من تناقض الأدلة
Principe juridique
- تقدير قوة الشهادة ومدى جزمها ودقتها في إثبات الإدانة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
- إذا استخلصت محكمة الموضوع وجود شكّ جدّي في ثبوت الجريمة من تناقض المعطيات وعدم انسجام القرائن وتعدد الروايات بما يمنع الاطمئنان إلى الإسناد، جاز لها الحكم بالبراءة ولا يكون ذلك خرقا للقانون.
- لا يعدّ تجريح الشهادة قائما لمجرد علاقة الشاهد بالمتضرر، وإنما العبرة بمدى موثوقية أقواله واتساقها مع باقي عناصر الإثبات، وللمحكمة أن تطرحها أو تُضعفها عند قيام أسباب واقعية تُوهن الثقة فيها.
Textes appliqués
- الفصل 32 autres décisions
- 258 autres décisions
- 260 autres décisions
- 263 من م ج autres décisions
- الفصل 150 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 96 من م م م ت autres décisions
- الفصل 97 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.