Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21529 بتاريخ 11/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقاب تقتصر على التحقق من سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واعتماد ما تقتنع به محكمة الموضوع من وسائل الإثبات يندرج ضمن اختصاصها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- تقدير العقوبة المستوجبة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يتدخل فيه قضاء التعقيب إلا إذا شابه انعدام التعليل أو فسادُه بما يجعل النتيجة غير مستندة إلى تعليل سائغ.
- يكون القضاء بمنأى عن النقض إذا كان التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.