Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35841 بتاريخ 14/03/2017 : وجوب تحري محكمة الأصل في الدفع بالاختصاص الحكمي متى تمسك به الخصم لارتباطه بوجه الفصل في النزاع

J P 35841/201714 mars 2017

Principe juridique

  1. تلتزم محاكم الحق العام بالتخلي عن النظر في النزاعات الحوزية أو الاستحقاقية المتعلقة بعقار فلاحي مشمول بمنطقة مسح عقاري بعد نشر القرار القاضي بفتح عمليات المسح لفائدة لجنة المسح.
  2. يكون الدفع بكون العقار مشمولا بالمسح العقاري دفعا جوهريا مؤثرا على وجه الفصل في النزاع يتعين على المحكمة تحريه واستجلاء مدى وجاهته قبل البت.
  3. يترتب على إغفال المحكمة بحث دفع جوهري يتعلق بالاختصاص الحكمي نقض الحكم لقيام خلل في تطبيق المعيار القانوني الحاكم للاختصاص.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 13 من المرسوم عدد 64 لسنة 1964-الفصل 1458 م ا ع-الفصل 13 من ا لمرسوم عدد 03 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.