Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35841 بتاريخ 14/03/2017 : وجوب تحري محكمة الأصل في الدفع بالاختصاص الحكمي متى تمسك به الخصم لارتباطه بوجه الفصل في النزاع
Principe juridique
- تلتزم محاكم الحق العام بالتخلي عن النظر في النزاعات الحوزية أو الاستحقاقية المتعلقة بعقار فلاحي مشمول بمنطقة مسح عقاري بعد نشر القرار القاضي بفتح عمليات المسح لفائدة لجنة المسح.
- يكون الدفع بكون العقار مشمولا بالمسح العقاري دفعا جوهريا مؤثرا على وجه الفصل في النزاع يتعين على المحكمة تحريه واستجلاء مدى وجاهته قبل البت.
- يترتب على إغفال المحكمة بحث دفع جوهري يتعلق بالاختصاص الحكمي نقض الحكم لقيام خلل في تطبيق المعيار القانوني الحاكم للاختصاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 13 من المرسوم عدد 64 لسنة 1964-الفصل 1458 م ا ع-الفصل 13 من ا لمرسوم عدد 03 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.