Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79266.2019 بتاريخ 13/7/2020 : قصور التعليل يتحقق عند رفض معارضة في مادة التسجيل الاختياري دون استيفاء الأبحاث اللازمة وتمحيص المؤيدات

J P 79266.2019/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض عندما ترفض المحكمة معارضة متعلقة بأصل الملكية في مادة التسجيل الاختياري بدعوى التجريد دون أن تباشر الأبحاث والاستقراءات الضرورية وتمحيص المؤيدات وترجيحها على أساس ما هو ثابت بالملف.
  2. يتعين على المحكمة عند إثارة دفع جوهري مرتبط بأصل انجرار الملك أن تتناوله بالدراسة وإبداء الرأي فيه بعد استكمال وسائل التحقيق المناسبة بما في ذلك الأبحاث الميدانية وسماع البينة المستفيضة، وإلا اعتبر حكمها مشوبا بالإجمال والغموض.
  3. لا يكفي في مادة التسجيل العقاري الاكتفاء بتقرير أن المعارضة بقيت مجردة ما لم يبين الحكم عناصر البحث التي أجريت وأسباب طرح دفع المعارض، لأن التسبيب الوافي شرط لسلامة القرار وخضوعه لرقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.