Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79266.2019 بتاريخ 13/7/2020 : قصور التعليل يتحقق عند رفض معارضة في مادة التسجيل الاختياري دون استيفاء الأبحاث اللازمة وتمحيص المؤيدات
Principe juridique
- يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض عندما ترفض المحكمة معارضة متعلقة بأصل الملكية في مادة التسجيل الاختياري بدعوى التجريد دون أن تباشر الأبحاث والاستقراءات الضرورية وتمحيص المؤيدات وترجيحها على أساس ما هو ثابت بالملف.
- يتعين على المحكمة عند إثارة دفع جوهري مرتبط بأصل انجرار الملك أن تتناوله بالدراسة وإبداء الرأي فيه بعد استكمال وسائل التحقيق المناسبة بما في ذلك الأبحاث الميدانية وسماع البينة المستفيضة، وإلا اعتبر حكمها مشوبا بالإجمال والغموض.
- لا يكفي في مادة التسجيل العقاري الاكتفاء بتقرير أن المعارضة بقيت مجردة ما لم يبين الحكم عناصر البحث التي أجريت وأسباب طرح دفع المعارض، لأن التسبيب الوافي شرط لسلامة القرار وخضوعه لرقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية-الامر المؤرخ في 18 جوان 1918-احكام الفصل 393 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية-الامر عدد 358 لسنة 1999 المؤرخ في 15/2/1999-الفصول 3 و 7 و 12 من الامر المؤرخ في 18/6/1918-الفصل 37 من القانون العقاري-الفصل 12 من الامر 1918-الفصل 13 من م م ت-الفصلين 23 و 45 من م ح ع-الفصل 545 م ا ع-الفصل 23 من م ح ع-الفصل 22 م ح ع-الفصل 45-المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20-2-1964-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.