Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79469/2019 بتاريخ 24/1/2020 : وجوب رد المحكمة على طلب الفحص الطبي متى تعلّق دفعها بمرض مزمن يؤثر في أهلية الأجير للعمل

J P 79469/2019/202024 janvier 2020

Principe juridique

  1. إذا تمسّك المؤجر بدفع جدي مفاده أنّ مرضا مزمنا جعل الأجير غير قادر على ممارسة نشاطه المهني بصفة طبيعية وأدلَى في شأنه بمؤيّد طبي، فإن اعتبار هذا الدفع مجرّدا دون مناقشة مؤيّداته يُعدّ تحريفا للوقائع ويمسّ بحقوق الدفاع.
  2. يُعدّ إغفال المحكمة البتّ في طلب احتياطي يرمي إلى عرض الأجير على الفحص الطبي لتحديد قدراته البدنية والذهنية عند الاستناد إلى الفصل 20 من م ش قصورا في التعليل يوجب النقض.
  3. تطبيق الفصل 20 من م ش يقتضي بحث مدى خطورة المرض وطول علاجه وتأثيره على استمرار عقد الشغل وحاجيات المصلحة، ولا يُستساغ ردّ الدفع المتعلق بذلك بعبارة عامة دون استظهار عناصره الموضوعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.