Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36378 بتاريخ 01/04/2022 : استبعاد نتيجة الاختبار لا يكون إلا بالاستناد إلى نتيجة علمية وفنية أخرى تدحضها

J P 36378/20221 avril 2022

Principe juridique

  1. عدم تقيّد المحكمة برأي الخبير لا يخول لها استبعاد النتيجة الفنية المحققة للواقعة إلا إذا أسست ذلك على نتيجة علمية وفنية أخرى مماثلة في القيمة تدحضها أو على قرائن قانونية ثابتة بملف القضية تبرر الالتفات عنها.
  2. إذا اتضح للمحكمة أن تقييمها للاختبار يتوقف على أبحاث معينة وأعمال كاشفة للحقيقة فإن عليها، عند الاقتضاء، الإذن بإتمامها عبر التحرير على الخبراء أو تكليفهم باختبارات تكميلية، ولا يسوغ رفض الدعوى لمجرد غياب تحليل علمي ومخبري متى كان بالإمكان استكماله بالإجراءات المخولة قانونا.
  3. متى ثبت الضرر وثبتت العلاقة السببية فإن استكمال الأعمال الاستقرائية الكاشفة لكامل الحقيقة يعد لازما للفصل في النزاع، ويكون الحكم القاضي بالرفض دون استكمالها مجانبا للصواب ومعيبا بضعف التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 83 من م اع-الفصل 87 من م م م ت-الفصل 23 من القانون الاساسي للقضاة عدد 29 لسنة 1967-قرارها عدد 7790 المؤرخ في 4/4/1974-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.