Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83221 بتاريخ 22/03/2021 : بطلان الاستئناف عند عدم الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي المطعون فيه

J P 83221/202122 mars 2021

Principe juridique

  1. يعد الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي المطعون فيه إجراء أساسيا لقبول الاستئناف شكلا بحيث يتعذر بدونه على المحكمة الاستئنافية نظر الطعن.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء جوهري لم يرتب له النص جزاء خاصا تطبيق جزاء البطلان المستفاد من القواعد العامة التي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
  3. لا يكفي ادعاء تقديم نسخة الحكم الابتدائي المطعون فيه ما لم يجد ذلك ما يثبته بملف القضية أو بكشف المؤيدات المضاف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 134 و 6 من م م م ت-الفصل 513 من م اع-الفصل 14 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.