Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78586 بتاريخ 28/09/2020 : الاختصاص الحكمي من الدفوع الشكلية المانعة من التصدي للأصل

قرار تعقيبي عدد 78586 بتاريخ 28/09/2020 : الاختصاص الحكمي دفع شكلي يصد المحكمة عن أصل النزاع

J P 78586/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. لا يتحقق البطلان لخرق مقتضيات الفصل 123 م مم ت متى كان الحكم قد أورد اسم أحد الخصوم وأحال صراحة على بقية الأسماء الواردة بعريضة الاستئناف بما يحقق التعريف بالأطراف على الوجه الذي يتيح مراقبة سلامة الخصومة.
  2. يعدّ الاختصاص الحكمي من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام لأنه من شأنه صدّ المحكمة عن التصدي لأصل النزاع، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها ما يقتضي ذلك.
  3. يثبت لمحكمة الاستئناف إرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للبت في الأصل كلما تبين لها أن سبب عدم الاختصاص الذي اعتمدته محكمة البداية قد زال، بما يجعل إعادة النظر في الموضوع من اختصاص المحكمة الابتدائية.

Textes appliqués

  • الفصلين 123 و 149 م مم ت-الأمر الحكومي عـــــ 102 ـــــــدد لسنة 2016 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.