Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49685.2018 بتاريخ 13/02/2023 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة قبل التسجيل

J P 49685.2018/202313 février 2023

Principe juridique

  1. ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة فإنه يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية ما لم يقع تسجيله، ولا يمنع ذلك إلا بنص صريح على غرار ما ورد بخصوص ملك الدولة العام.
  2. مقتضيات الامر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 لا تتضمن منعا لاكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم، بل تقر للدولة حق القيام بالدعاوي الاستحقاقية في مواجهة الحائزين بما يفيد خضوع هذا الملك من حيث المبدأ لقواعد الحيازة وشروطها القانونية.
  3. إحالة الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية على النصوص الخاصة لا تعطل سريان القواعد العامة المنظمة للتقادم والحيازة على ملك الدولة الخاص، متى لم يرد استثناء تشريعي صريح، فتطبق شروط التصرف المشاهد والمستمر بصفة مالك دون منازعة أو مشاغبة للمدة القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.