Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30241 بتاريخ 13/10/2021 : سقوط موجب دعوى الخروج لعدم الخلاص بثبوت الوفاء بمعينات الكراء
Principe juridique
- تنفيذ الحكم الابتدائي لا ينال من سلطة محكمة الاستئناف في التعهد بالطعن المرفوع ضد ذلك الحكم والبت فيه وفق مؤيدات الملف ومستندات الحكم المطعون فيه.
- قيام المتسوغ بالإدلاء بما يفيد الخلاص لجلسة الاستئناف يجعل طلب الخروج لعدم الخلاص غير قائم طالما لم تنقض العلاقة الكرائية بفسخ اتفاقي أو قضائي.
- قبول المكري لمبلغ مقدم باعتباره لقاء معينات كراء وطلبه رفع المطلب لوقوع الخلاص يعد إقرارا بانتفاء موجب دعوى الخروج لعدم الخلاص ولا ينهض معه الادعاء بأن المبلغ كان بعنوان غرامة تصرف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.