Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51250 بتاريخ 10/10/2023 : مشاركة ممثل النيابة العمومية في هيئة الإحالة بعد النقض تُعدّ سبقا للنظر موجبًا لبطلان الحكم

J P 51250/202310 octobre 2023

Principe juridique

  1. يمتدّ مفهوم عدم جواز إعادة النظر بعد النقض والإحالة إلى كلّ من شارك في إصدار الحكم داخل نفس الهيئة القضائية بما في ذلك ممثّل النيابة العمومية متى كانت مشاركته لازمة لصحّة القرار.
  2. يُرجع في ضبط شروط حالة سبق النظر في المادة الجزائية إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها القانون العام للإجراءات والمكمّلة لمجلة الإجراءات الجزائية عند وجود نقص أو فراغ.
  3. يقوم سبق النظر المانع من مباشرة الوظائف العدلية متى ثبت سبق إبداء الرأي في نفس المسار القضائي وتعلّق الأمر بنفس موضوع القضية بما يهدّد مظهر الحياد الواجب تكريسه كضمانة للمحاكمة العادلة.
  4. يترتّب عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلّقة بالنظام العام بطلان الأعمال والأحكام مع قابلية القرار للطعن بالنقض برمّته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.