Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39733 بتاريخ 05/07/2022 : تتحدد قيمة دعوى إبطال عقد البيع بما تضمنه العقد من ثمن لتعيين الاختصاص الحكمي

J P 39733/20225 juillet 2022

Principe juridique

  1. مسألة الاختصاص الحكمي من المسائل المتعلقة بالنظام العام، ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
  2. دعوى إبطال عقد لا تعتبر بالضرورة دعوى غير مقدرة، إذ يستمد تقدير قيمة النزاع من مضمون العقد ولا سيما الثمن أو القيمة المضمنة به لتحديد الجهة القضائية المختصة.
  3. متى ثبت أن العقد موضوع الإبطال يتضمن ثمنا محددا يدخل ضمن السقف المالي المخول لمحكمة الناحية، تعين اعتبار النزاع داخلا في اختصاصها المطلق ولا وجه لإسناده للمحكمة الابتدائية بدعوى عدم قابلية التقدير.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 9 من العقد-الفصل 46 من م ح ع-الفصل 22 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 22 من م م م ت-الفصل 20967 الصادر بتاريخ 22/10/2002-القرار عدد27425 الصادر بتاريخ 09/12/2003-الفصل 39 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.