Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64634 بتاريخ 01/11/2024 : عدم جواز قبول الطلبات المالية الجديدة في الطور الاستئنافي
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بدفوع أو نقائص تتعلق بموضوع النزاع أو بأعمال الاختبار ما لم تكن قد أثيرت لدى محكمة الأصل، باعتبار أن محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة.
- لا يعد النزاع جماعيا لمجرد تعدد العملة المعنيين به، بل يقتضي قيامه مساسا بالمصلحة المشتركة داخل المؤسسة، وإلا اعتبر نزاعا فرديا يبقى من اختصاص قضاء الشغل متى تعلق بمسألة ناتجة عن العلاقة الشغلية.
- تقديم مطالب مالية لأول مرة في الطور الاستئنافي يعد زيادة في الدعوى أو تغييرا فيها ويتعارض مع القاعدة التي تمنع الزيادة أو التغيير لدى الاستئناف، ويترتب على قبول تلك المطالب حرمان الخصم من درجة من درجات التقاضي بما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 183 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 147 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.