Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52796 بتاريخ 16/10/2023 : دعوى استرجاع ما دُفع دون موجب لا تخضع لأجل السنتين المنصوص عليه بالفصل 14 من مجلة التأمين
Principe juridique
- الدعوى الرامية إلى استرجاع ما تم دفعه دون موجب تعدّ دعوى مدنية مستقلة في أداء مال مناطها تعمير الذمة ولا تُكيّف كدعوى ناشئة عن عقد التأمين بما يخضعها لآجال سقوطه الخاصة.
- تأويل العقود واستخلاص المقاصد من عباراتها وتقدير الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ولم يحصل تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- إذا كانت عبارة الشرط التعاقدي واضحة ومحددة لحدّ الضمان السنوي فإنها تُحمل على معناها الظاهر ولا يُصار إلى تجزئة السقف باعتباره عن كل حادث على حدة متى قيّدته العبارة بسقف السنة.
- متى سبق الحسم قضائيا في مسألة المبالغ موضوع النزاع فإن إعادة مناقشتها تكون ممنوعة عملا بحجية الامر المقضي به.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل مم ت-الفصل 186 من م مم ت-الفصل 10 من مجلة التامين-الفصلين 73 و 74 من م ا ع-الفصول من 71 الى 80 من م ا ع-الفصل 14 من مجلة التامين-الفصل 402 م.ا.ع-الفصل 5 من عقد التامين-الفصل 102 من م مم ت-القانون عدد22 لسنة 1968-القانون عدد 21 لسنة 1976-الأمر عدد 564 لسنة 1997 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.