Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29109 بتاريخ 15/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون التعرض لتقدير محكمة الأصل للأدلة

J P 29109/202215 mars 2022

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحّتها ويكفي لسلامته أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤسسا على تحليل يستوعب الناحيتين الواقعية والقانونية دون خطأ أو تحريف.
  2. لا تُعدّ محكمة التعقيب درجة من درجات التقاضي، فلا رقابة لها على تقدير الوقائع والأدلة متى كان استخلاص محكمة الموضوع سائغا ومنسجما مع النتيجة التي انتهت إليها.
  3. يُرفض الطعن بالتعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها دون بيان خرق قانوني مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.