Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29109 بتاريخ 15/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون التعرض لتقدير محكمة الأصل للأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحّتها ويكفي لسلامته أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤسسا على تحليل يستوعب الناحيتين الواقعية والقانونية دون خطأ أو تحريف.
- لا تُعدّ محكمة التعقيب درجة من درجات التقاضي، فلا رقابة لها على تقدير الوقائع والأدلة متى كان استخلاص محكمة الموضوع سائغا ومنسجما مع النتيجة التي انتهت إليها.
- يُرفض الطعن بالتعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها دون بيان خرق قانوني مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.