Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64935 بتاريخ 24/04/2024 : وجوب التثبت من تسجيل العقد قبل اعتماده كسند لإذن على عريضة
Principe juridique
- يعدّ الحظر الوارد بالفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي مانعا للقاضي من اعتماد العقود غير المسجلة متى كانت سندا للتداعي، دون تمييز بين الأحكام والأذون على العرائض.
- لا يحول الطابع الولائي للأذون على العرائض دون خضوعها لرقابة شرط تسجيل العقود المعتمد عليها، لأن الفصل 87 إجراء شكلي يتعلق بالنظام العام الجبائي ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- يجب عند الإدلاء بعقود غير مسجلة ولا تحمل ملاحظة القباضة المالية الدالة على الإعفاء أن تأذن المحكمة بإيداعها بكتابة المحكمة لإحالتها لقابض المالية قصد تسجيلها قبل ترتيب أي أثر قضائي اعتمادا عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.