Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80014.2019 بتاريخ 26/02/2020 : استرجاع موضوع الإيجار المالي لا يبرر استخلاص الأقساط اللاحقة دون طرح قيمة التفويت فيه

J P 80014.2019/202026 février 2020

Principe juridique

  1. عقد الإيجار المالي يعد شكلا من أشكال القروض فلا يترتب عن انفساخ العقد أو استرجاع موضوع الإيجار سقوط التزام المستأجر بخلاص الأقساط المتبقية ولا سيما إذا كانت مجسدة بسندات لامر.
  2. عدم دفع قسط من الأقساط في الأجل يترتب عنه سقوط الأجل بالنسبة لأصل القرض ويجعل جميع المبالغ المضمنة بالسند بهذا العنوان حالة الدفع.
  3. سلطة محكمة الموضوع تشمل رقابة الشرط الجزائي تعديلا أو إلغاء بحسب أحوال كل قضية حتى لا يكون تعسفيا وبما يحقق العدل والإنصاف.
  4. عند الحكم باستخلاص الأقساط المتبقية بعد استرجاع موضوع الإيجار يتعين قصر الاستخلاص على ما لم يقع خلاصه بعد طرح قيمة موضوع الإيجار أو ما حصل من التفويت فيه حتى لا يتحقق إثراء دون سبب لفائدة المؤجر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 6 من القانون عدد 89 لسنة 1994-الفصل 7 من القانون عدد 52 لسنة 2000 المتعلق بسند القرض-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 278 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.