Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35358.2021 بتاريخ 09/03/2022 : خروج الدين عن نطاق الأمر بالدفع متى استلزم حسمه بحثا استقرائيا
قرار تعقيبي عدد 35358.2021 بتاريخ 09/03/2022 : لا يجوز سلوك الأمر بالدفع إذا كان الدين محل نزاع جدي يستوجب أعمالا استقرائية للتحقق من سنده
Principe juridique
- يقتضي الفصل 60 م م م ت لصحة استصدار الأمر بالدفع ثبوت توجيه إنذار بالدفع مستوف لشكلياته وموجباته القانونية قبل تقديم المطلب، وإلا اعتبر الإجراء مخالفا لمناط هذا الفصل.
- يشترط الفصل 59 م م م ت لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتًا ومعين المقدار وله سبب تعاقدي أو يستند إلى ورقة تجارية أو كفالة، فإذا كان الدين غير ثابت أو كان محل نزاع جدي يقتضي وسيلة من وسائل البحث لإثبات تعمير الذمة أو لتحديد المقدار أو السند خرج عن مجال الأمر بالدفع.
- لا تنهض الفاتورة غير المقبولة سندًا كافيًا للأمر بالدفع متى كان الختم والإمضاء الواردان عليها يفيدان مجرد الاستيلاء أو التسلم ولا يفيدان المصادقة على مضمونها أو التنازل عن المنازعة في محتواها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 59 م م م ت-الفصل 60 م م م ت-الفصل 64 م م م ت-الفصل 1118 من م ا ع-الفصل 548 م ا ع-قرار تعقيبي مدني عـ8818ـدد مؤرخ في 28/02/2008-قرارها عـ8043ـدد المؤرخ في 08/01/2007 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.