Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83731/2020 بتاريخ 06/03/2017 : ثبوت العلاقة الشغلية لا يقوم على تصريحات ذي مصلحة في النزاع
Principe juridique
- لا يثبت قيام العلاقة الشغلية إلا باعتماد وسائل إثبات قانونية محايدة تتصل بعنصري الإدارة والمراقبة ومقابل الأجر، ولا يكفي في ذلك الاستناد إلى مراسلات أو تصريحات صادرة عن جهة لها مصلحة مباشرة في النزاع.
- تقدير المحكمة لقيام العلاقة الشغلية يكون غير قائم على أسس قانونية صحيحة إذا أغفلت العناصر المحددة لعقد الشغل وركنت إلى قرائن لا تولد الجزم واليقين في ثبوت التبعية القانونية.
- إذا اتضح من وثائق الملف احتمال انصراف العلاقة إلى طرف ثالث له دور حاسم في الانتداب والإشراف والخلاص، تعيّن على المحكمة تفعيل مؤسسة الإدخال حتى تتحدد الجهة الصحيحة لربّ العمل، وإلا تعرّض حكمها للنقض لقصور الأساس القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6 من م ش-الفصل 225 من م م م ت-القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.