Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 202 بتاريخ 09/05/2003 : قيام الخطأ البين عند اعتماد المحكمة نصا وقع نسخه
Principe juridique
- يتحقق الخطأ البين متى تبين أن المحكمة بنت قضاءها على نص قانوني سبق نسخه أو زال العمل به بما يجعل ذلك النص غير منطبق قانونا على النزاع.
- الأمر الذي يقرر صراحة تطبيق أحكامه بأثر رجعي يتعين على المحكمة إعماله في نطاقه الزمني المحدد، ويعد إغفال ترتيب آثاره القانونية مخالفة موجبة للتدارك عند توفر شروط الخطأ البين.
- تصحيح الخطأ البين يترتب عنه إلغاء القرار المطعون فيه متى كان الأساس القانوني المعتمد في التعليل قد وقع تغييره بنص لاحق واجب التطبيق.
Textes appliqués
- الفصلين 192 و112 م م م ت autres décisions
- بالقانون عـ87ـدد لعام 1986 المؤرخ في 1/9/1986 autres décisions
- الفصل 73 من القانون الأساسي autres décisions
- الامر عـ1180ـدد لسنة 2002 المؤرخ في 21 ماي 2002 autres décisions
- الفصل الثاني من الامر المذكور autres décisions
- الفصل 73 من ملحق الامر عـ2378ـدد لعام 2000 المؤرخ في 17/10/2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.